و مفهوم إدراك ركعةٍ إلخ أن من لم يدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير أو الجلوس ونحوهما مما ليس بركعةٍ كاملةٍ وكمل صلاته فله على الندب أن يعيد تلك الصلاة في جماعةٍ أخرى ليحصل له فضل الجماعة
1 الفاتحة Al-Faatiha
وَمِنْهَا) أَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ وَآخِرَهَا فِي حَقِّ التَّشَهُّدِ حَتَّى لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَفَصَلَ
والمسبوق في الاصطلاح: مَنْ سبقه الإمام ببعض ركعات الصّلاة أو بجميعها, أو هو الّذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر
يمينا وشمالا (دائما) في جميع التشهد، وأما اليسرى فيبسطها مقرونة الاصابع على فخذه
حريات مكلومة
فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح، إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة، فيصح
لأنه يستلزم تركَ الجماعة؛ حيث لم يُدْرِك ركعةً، وقد قال النبي عليه الصلام والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ، أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا
25%، وقال إن المستوى الحالي ما زال ملائماً
( وإن أدركه ) أي المأموم الإمام ( راكعا أدرك الركعة ) ، لخبر { من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه ، فقد أدركها } رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى : كتاب صفة الصلاة ، وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا كأن أحدث في